وزارة التربيـة والتعليم
الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية
إدارة الصحافة المدرسية
المستخلص من القرار 313
من المادة (7):
1-التربية الفنية والتربية الرياضية اساسية بالابتدائي والتربية الفنية والحاسب الالي بالإعدادي (النقل) وهي مواد نجاح ورسوب وتضاف الى المجموع
2-يختار الطالب نشاطين من الانشطة التربوية المتاحة بالمدرسة (التي لها مدرس او اخصائي وتتوافر لها التجهيزات المناسبة) وهي انشطة نجاح ورسوب وتضاف للمجموع ويمكن تغيير النشاطين او احداهما في النصف الثاني
من المادة (:
في حالة وجود عجز في الاخصائين تسند الصحافة لاحد المعلمين الاقرب لها ممن لديه الخبرة بجانب عمله كأن تسند الصحافة والاذاعة لمدرسي اللغة العربية وفقا لرؤية مدير المدرسة وان يطلب الموجه منه ذلك
المادة (9):
في حالة عدم وجود التجهيزات بالمدرسة يمكن ممارسة الانشطة التربوية في البيئة المحيطة بموافقة مجلس الامناء ومدير المدرسة مثل الملاعب والنوادي والمسارح والمصانع وقصور الثقافة والجامعات وأخطار الادارة التعليمية بذلك
المادة (10):
مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة عند تنفيذ النشاط
المادة (11):
1-تشكيل جماعات الصحافة (صحافة- اذاعة- مناظرات – برلمان) من جميع الطلاب بكافة الصفوف الذين اختاروا الصحافة
2- يقوم الاخصائي او المشرف برعاية المواهب ومساعدتهم في تنمية وصقل مواهبهم واعدادهم لمشاركة في المسابقات والمعارض من خلال ابتكار تصميم او مشروع ابداعي.
المادة (12):
1-تعقد مسابقة لكل صف لترتيب مجموعات الانشطة التعاونية (مجموعات التنفيذ العملي) وتصعيد المراكز الثلاث الاول للاشتراك في مسابقة المدرسة.
2-المقصود بمجموعات الانشطة التعاونية هي المجموعة التي تقوم مثلا بتخطيط المجلة وكتابة الموضوعات بها أو المجموعة التي تنفذ المناظرة......الخ.
المادة (14):
1- عرض انشطة الجماعات الفائزة في مسابقة المدرسة
2- عمل معرض دائم يضم انتاج الطلاب
المادة (15):
تقييم الانشطة التربوية عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بخمسة عشرة يوما: كعمل مجلة حائطية او تسجيل برنامج اذاعي او تسجيل مناظرة او برلمان ...الخ
المادة (16):
اذا اشتكى ولي الأمر من درجات ابنه تشكل لجنة برئاسة الموجه وعضوية الاخصائي والاخصائي الاول لتقييم ومراجعة الدرجات وتخطر لجنة النظام والمراقبة بالنتيجة .
المادة (17) :
النشاط الصيفي اجباري بكل مدرسة في كافة الأنشطة وهو اختياري للطالب ويكرم الخمسة الاول
المادة (18):
تدريب الاخصائين/المشرفين بالمدارس على كيفية تنفيذ الانشطة التربوية وكيفية تقديرها او تقديرها من خلال وحدات التدريب بالمدرسة
المادة (19):
يقوم مكتب التوجيه باعداد وتنفيذ خطة المتابعة للتنفيذ الجيد للتقويم الشامل تحت مسئولية الموجه العام ويعد المكتب تقريرا شهريا يرفع للموجه العام ثم يعد الموجه العام تقريرا مثله يرفع لادارة الصحافة بالوزارة موضحا به المشكلات والطرق التي اتبعت في حلها وعلاجها
المادة (24):
يكون القييم بالصف الاول الابتدائي وفق للتقديرات (ممتاز- جيد جدا-جيد-مقبول-دون المستوى ويحتاج رعاية)
المادة (32):
التربية الفنية والنشاطان الاختياريان انشطة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع في الصف الثالث الاعدادي.
المادة (35):
تشكل لجنة من التوجيه بالادارة برئاسة الموجه العام لمراجعة اوراق العمل للانشطة التربوية (الانتاج الناشئ عن العمل التعاوني) لصفوف النقل ومثلها من المديرية للشهادتين ب،ع
المادة (36):
1- زمن التقيم ساعة واحدة
2- التقديرات من ممتاز الى مقبول للصفين (1،2) ب
3- التقديرات في الصفوف الباقية في مرحلتي ب،ع: نهاية عظمي 20درجة ونهاية صغري 10درجات بجميع المدارس الرسمية والخاصة ، العربي واللغات ، العادي والتجريبي.
4- يخصص للصحافة فترة واحدة اسبوعيا (حصتان) لكل صف دراسي من صفوف حلقتي التعليم الاساسي
5- توزع درجة النشاط وفق الاتي (30% انشطة تعاونية -20% حضور وسلوك- 50% للتقيم العملي).
6- درجة كل فصل دراسي :العظمى (10) درجات والصغرى (5) درجات.
أحكام عامة:
1- يعفى طلاب المنازل او المحولين الى المنازل بسبب استنفاد مرات الرسوب من درجات الانشطة
2- لا يعقد دور ثاني لتلاميذ الصفين (1،2) ب وانما ينقلون للصف التالي مباشرة.
3- يخطر ولي الامر بتقديرات نجله في الفصل الدراسي الاول والتقديرات والمجموع في نهاية العام بداية من 3ب
4- تنفذ الانشطة التربوية داخل غرف النشاط بطريقة تعاونية من خلال مجموعات صغيرة
5- يعفى العائد من الخارج بعد منتصف الدراسي الاول من الانشطة التربوية على ان يشارك بها في الفصل الدراسي الثاني
6- يعفى المتغيب عن احد الفصلين الدراسيين من درجة الأنشطة التربوية ويقيم فى الفصل الدراسى الذي حضره
7- من يتغيب عن امتحان نهاية العام بعذر تضاف له درجة النشاط التربوي (الصحافة) للفصل الدراسي الثاني